Call us now:
قاعدة 891 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196
على المحكمة أن تضع أقوال ودفوع المدعى عليه موضع المناقشة والرد عليها والتوسع في التحقيق عند الاقتضاء.
جنحة عسكرية 1551 قرار 1538 تاريخ 12/11/1980
قاعدة 891 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1042