Call us now:
قاعدة 894 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196
ليس ما يمنع من تشكيل المحاكم من المستشارين في حال غياب الرئيس.
جنحة أساس 5921 قرار 4558 تاريخ 7/12/1963
قاعدة 894 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1044