قاعدة 898 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

قاعدة 898 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

إذا أعلن القاضي ختام المحاكمة دون أن يسبقه تلاوة أوراق الدعوى والادعاء كان حكمها معرضاً للنقص.

جنحة عسكرية 624/981 قرار 655 تاريخ 19/5/1981
قاعدة 898 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1045