Call us now:
قاعدة 899 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196
إن سماع شهادة أصول المدعى عليه وفروعه وأخوته دون الاعتراض عليها لا يجعلها باطلة.
جنحة أساس 442 قرار 447 تاريخ 29/3/1954
قاعدة 899 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1046