قاعدة 900 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

قاعدة 900 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

ليس ما يمنع من سماع شهادة أصول المدعي الشخصي وفروعه وأخوته.

جنحة أساس 1845 قرار 1621 تاريخ 13/6/1967
قاعدة 900 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1046