مخالعة ـ تبادل ألفاظها: من محامون 1998

القضية 1660 أساس لعام 1994
قرار 1795 لعام 1994
تاريخ 27/10/1994
المبدأ: مخالعة ـ تبادل ألفاظها:
المخالعة لا تتم إلا بتبادل صيغة الإيجاب والقبول ولا يكتفي بالكتابة والتوقيع. وعلى هذا استقر الاجتهاد.