Call us now:
قاعدة 904 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196
إن إعلان عدم قبول الشهادة عقب الإدلاء بها يغني عن سؤال المشهود له عما يقوله بالشهادة.
جناية أساس 637 قرار 812 تاريخ 30/11/1957
قاعدة 904 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1047