Call us now:
قاعدة 905 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196
إن إعادة استماع الشهود أمام القاضي الجديد متروك لتقديره.
جناية أساس 534 قرار 544 تاريخ 9/7/1953
قاعدة 905 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1047