Call us now:
قاعدة 907 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196
إجراء المقابلة بين الشهود غير واجب ما لم تكن شهاداتهم متناقضة.
جناية أساس 300 قرار 253 تاريخ 24/4/1954
قاعدة 907 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1048