قاعدة 909 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

قاعدة 909 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

ليس ما يمنع سماع المدعي الشخصي كشاهد للحق العام.

جنحة أساس 3822 قرار 1038 تاريخ 19/5/1968
قاعدة 909 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1049