قاعدة 911 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

قاعدة 911 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

كل شهادة غير مؤيدة باليمين باطلة.

جنحة أساس 1110 قرار 796 تاريخ 27/4/1965
قاعدة 911 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1049