Call us now:
القضية 1834 أساس لعام 1994
قرار 1806 لعام 1994
تاريخ 29/11/1994
المبدأ: موطن ـ حيث قيد النفوس ـ عقد نكاح في غير الموطن لا يؤثر على الاختصاص:
ـ الموطن هو المكان الذي فيه قيد النفوس.
تسجيل عقد النكاح في غير محل إقامة المدعى عليها لا يبطل اختصاص موطن المدعى عليها.