Call us now:
قاعدة 912 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196
أقوال الأظناء بدون يمين لا يستند إليها.
جناية أساس 224 قرار 207 تاريخ 31/3/1965
قاعدة 912 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1050
قاعدة 912 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196
أقوال الأظناء بدون يمين لا يستند إليها.
جناية أساس 224 قرار 207 تاريخ 31/3/1965
قاعدة 912 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1050