قاعدة 914 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

قاعدة 914 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

إن محكمة الاستئناف ليست ملزمة بإعادة سماع الشهود المستمعين أمام محكمة الدرجة الأولى إلا إذا رأت موجباً لذلك وهذا يعود لتقديرها.

جنحة أساس 975 قرار 943 تاريخ 27/5/1979
قاعدة 914 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1051