Call us now:
قاعدة 915 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196
لا يجوز الاستناد إلى شهادة شاهد لم يدل بها أمام المحكمة ولم يتح للخصوم فرصة مناقشتها.
جنحة عسكرية 1246 قرار 1225 تاريخ 6/12/1975
قاعدة 915 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1051