قاعدة 916 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

قاعدة 916 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

لا يجوز اعتماد أقوال الشاهد في ضبط الشرطة قبل دعوته إلى قضاء التحقيق وأخذ أقواله.

جناية أساس 1482 قرار 1430 تاريخ 6/12/1980
قاعدة 916 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1051