Call us now:
قاعدة 918 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196
اعتماد القاضي في الحكم على شهادات مؤثرة في الدعوى ولم تستمع في حضوره ودون بيان سبب عدم استماعها يوجب نقض الحكم.
أحداث 908 قرا ر916 تاريخ 1/12/1979
قاعدة 918 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1053