Call us now:
قاعدة 919 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196
إذا اعتمدت المحكمة شهادة دون أخرى وجب بيان سبب ذلك.
جنحة عسكرية 776 قرار 762 تاريخ 31/5/1980
قاعدة 919 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1053