قاعدة 923 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

قاعدة 923 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

ـ إن كون الفاعل والمجني عليه صغيرين لا يقوم أساسا صالحا لاستبعاد أقوالهما.
ـ نفي واقعة الإيلاج لا ينفي الفعل الذي يتم بمجرد الكشف عن العورة وملامستها ومداعبتها.

أحداث 173 قرار 156 تاريخ 3/3/1979
قاعدة 923 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1054