Call us now:
قاعدة 927 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196
النيابة العامة هي ممثلة الحق العام ولابد من أن تقول كلمتها في القضية والحكم الصادر دون هذه المطالبة مشوب بخلل جوهري يورثه البطلان.
أحداث 719 قرار 712 تاريخ 28/7/1979
قاعدة 927 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1057