قاعدة 930 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

قاعدة 930 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

إذا لم ينص محضر الجلسة التي يصدر فيها الحكم اسم ممثل الحق العام يكون القرار الصادر مشوبا بالبطلان.

جنحة عسكرية 1621 قرار 1618 تاريخ 24/11/1980
قاعدة 930 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1058