Call us now:
قاعدة 931 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196
إذا لم يوقع ضبط الجلسة إلا من رئيس الهيئة كان باطلا ويؤثر في الإجراءات القانونية ويجعلها بالنتيجة باطلة.
جنحة أساس 1735 قرار 2402 تاريخ 30/11/1980
قاعدة 931 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1058