Call us now:
القضية 1810 أساس لعام 1994
قرار 1810 لعام 1994
تاريخ 29/11/1994
المبدأ: تفريق ـ تقرير حكمين ـ متى يطعن فيه ـ مدى مراقبته:
ـ ما يرد في تقرير الحكمين يعتبر صحيحا ولا يطعن فيه إلا بالتزوير.
ـ مراقبة محكمة النقض تقرير الحكمين مقصورة على الشرائط الشكلية للتقرير.