Call us now:
قاعدة 933 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196
ـ من المبادئ المقررة في حقل الأصول الجزائية الفصل بين وظيفتي الادعاء والحكم.
ـ تختص النيابة العامة بالوظيفة الأولى في حين يختص القضاء في الوظيفة الثانية.
كتاب وزارة العدل رقم 18969 تاريخ 7/12/1960 وزير العدل
قاعدة 933 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1059