قاعدة 936 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

قاعدة 936 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

إن المحكمة الاستئنافية لا تستقيم المحاكمة لديها دون سماع أقوال ممثل النيابة العامة، وأن صدور الحكم دون أن تستطلع المحكمة رأي ممثل النيابة العامة وتكلفه ببيان مطالبته مخالف للأصول.

جنحة أساس 2315 لعام 1981 قرار 220 تاريخ 6/2/1983
قاعدة 936 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1062