قاعدة 937 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

قاعدة 937 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

لا يجوز الحكم على أحد قبل أن يفسح له المجال للرد على التهمة الموجهة إليه وحتى يبين ما لديه من دفوع وأقوال.

أحداث أساس 741 لعام 1981 قرار 177 تاريخ 30/5/1983
قاعدة 937 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1063