قاعدة 939 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 939 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

ـ إن الحكم بالإلزامات المدنية من قبل المحاكم الجزائية مقيد بثبوت ارتكاب المدعى عليه الفعل الجزائي كما نصت المادة 197 أصول محاكمات جزائية.
ـ المحكمة تستمد اختصاصها للنظر في الإلزامات المدنية من ثبوت ارتكاب المدعى عليه الفعل الجزائي فإذا ما انتفى عنه هذا الفعل فقد امتنع عليها البحث في الإلزامات المدنية.

جنحة أساس 77 قرار 141 تاريخ 24/1/1984
قاعدة 939 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1074