قاعدة 941 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 941 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

لا يجوز الحكم بإلزام مدني بعد إعلان البراءة.

جنحة أساس 2084 قرار 144 تاريخ 15/2/1982
قاعدة 941 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1076