نفقة ـ طعام ـ تداوي ـ مسكن ـ حالة الزوج: من محامون 1998

القضية 1820 أساس لعام 1994
قرار 1832 لعام 1994
تاريخ 29/11/1994
المبدأ: نفقة ـ طعام ـ تداوي ـ مسكن ـ حالة الزوج:
يجب أن يلحظ في النفقة أجور التداوي والطعام والمسكن وغيرها من النفقات وأن تقدر بحسب حالة الزوج المادية.
وقد استقر الاجتهاد على أن تقدير النفقة متروك لقاضي الموضوع بناء على أسس في الدعوى تحمله.