Call us now:
قاعدة 944 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
ليس للمحكمة أن تضع يدها على جرم لم يدع به ولو لم يتقرر الظن به من قبل قاضي التحقيق.
جنحة أساس 1223 قرار 1403 تاريخ 2/6/1966
قاعدة 944 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1077