قاعدة 950 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 950 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

تغيير وصف الجريمة من قبل قاضي الإحالة لا يقيد محكمة الأساس.
قرار 2143 أساس 1485 تاريخ 30/12/1961.

قاعدة 950 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1079