قاعدة 957 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 957 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

ـ لمحكمة الجنايات إعطاء الوصف الأشد للجريمة.
ـ مهمة قرار الاتهام تنتهي بوضع المحكمة يدها على الدعوى.

جناية أساس 256 قرار 405 تاريخ 22/5/1966
قاعدة 957 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1082