Call us now:
قاعدة 958 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
على محكمة الجنايات أن تلجأ إلى تصحيح قرار الاتهام إذا ما وجدت أن الواقعة ذا وصف أشد.
جناية أساس 73 قرار 78 تاريخ 7/2/1952
قاعدة 958 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1082