قاعدة 959 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 959 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

من حق محكمة الجنايات تبديل وصف الجريمة تشديدا أو تخفيفا.

جناية أساس 363 قرار 372 تاريخ 5/6/1952
قاعدة 959 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1083