Call us now:
قاعدة 960 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
لمحكمة الجنايات تصحيح خطأ توصيف الحكم بغرفة المذاكرة.
جناية أساس 47 قرار 27 تاريخ 18/1/1966
قاعدة 960 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1083