Call us now:
قاعدة 961 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
إن عدم تلاوة ضبط الجلسة السابقة عند تبدل الهيئة الحاكمة لا يؤثر في الإجراءات إذا لم تحو ما يؤثر فيها.
جنحة أساس 1177 قرار 979 تاريخ 30/4/1966
قاعدة 961 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1083