Call us now:
قاعدة 966 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
إن محكمة الأساس هي التي تستقل وحدها بتوصيف الجرم و إضفاء الصفة التي تنطبق عليه وفق ما تستخلصه من أوراق الدعوى و أدلتها.
جناية أساس 7/981 قرار 33 تاريخ 7/1/1981
قاعدة 966 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1085