قاعدة 969 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 969 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

إن لمحكمة الجنايات الحق في تغيير وصف الجريمة دون تغيير نوعها بمعنى أن للمحاكم المذكورة حق تغيير وصف جريمة القتل عمدا والسرقة الجنائية إلى السرقة الموصوفة و الشروع بالقتل إلى الإيذاء المفضي لعاهة. وكذلك جريمة الإيذاء المؤدي إلى عاهة دائمة إلى جريمة التدخل بهذه الجريمة، ولكنها لا تستطيع تغيير نوع الجريمة من القتل مثلا إلى السرقة لأنه لا يجوز الادعاء على المتهم إلا بالجرائم الواردة في قرار الاتهام.

جناية أساس 451/981 قرار 451 تاريخ 1/4/1981
قاعدة 969 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1085