Call us now:
قاعدة 970 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
إن العطل الدائم الذي يصيب أصابع اليد أو بعضها لا يعطي الجريمة وصفا جنائيا ما لم يمتد أثره إلى كامل اليد.
جناية أساس 877/981 قرار 880 تاريخ 25/7/1981
قاعدة 970 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1086