Call us now:
قاعدة 972 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
إن التعطيل الذي يلحق الإصبع الواحدة لا يعتبر جنائي الوصف.
جناية أساس 611/981 قرار 600 تاريخ 27/4/1981
قاعدة 972 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1087