قاعدة 973 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 973 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

استقر الاجتهاد على أن جنايات الأحداث تظل محتفظة بوصفها الجنائي و إن قرر لها قانون الأحداث عقوبات خاصة هي في حقيقتها عقوبات جنحية.

أحداث 1395/980 قرار 254 تاريخ 11/4/1981
قاعدة 973 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1088