Call us now:
قاعدة 977 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
إن المحكمة مقيدة في حكمها بتطبيق القانون على الواقعة المطروحة أمامها، و عليها أن تبحث الوقائع من جميع وجوهها و أن تقضي بما ثبت لديها غير مقيدة بالوصف الوارد بادعاء الجهة المدعية أو بادعاء النيابة العامة أو قضاء التحقيق، و لها بل من واجبها أن تصف الواقعة بالوصف الصحيح الذي أعطاه القانون لذلك الفعل.
أحداث 491/1981 قرار 276 تاريخ 19/6/1982
قاعدة 977 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1090