Call us now:
قاعدة 978 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
إذا كان للفعل عدة أوصاف، ذكرت جميعاً في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد ( ف 1 مد 180 ق ع ).
جنحة عسكرية 1558/1982 قرار 1566 تاريخ 30/11/1982
قاعدة 978 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1090