قاعدة 979 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 979 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

إن كل جريمة تلحق بالغير ضررا ( ماديا كان أو أدبيا ) تلزم الفاعل بالتعويض ( مد 138 ق. ع ).

جنحة أساس 3719/980 قرار 1160 تاريخ 10/5/1981
قاعدة 979 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1090