Call us now:
قاعدة 980 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
لا يحكم بالتعويض عن فعل أمام القضاء الجزائي ما لم تتوافر فيه عناصر جريمة ما.
جنحة أساس 3337/980 قرار 2059 تاريخ 28/10/1981
قاعدة 980 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1090