Call us now:
قاعدة 981 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
إن تقدير التعويض يتم في ضوء الإصابة و التعطيل و نسبة العجز و حالة المصاب و سنه وظروفه، مع مراعاة حالة الفاعل المادية.
أحداث 1272/1980 قرار 131 تاريخ 10/2/1981
قاعدة 981 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1090