قاعدة 982 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 982 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

لا يجوز الحكم بالتعويض ما لم تعرف حالة المصاب بشكل حازم.

جنحة أساس 3326/980 قرار 1012 تاريخ 21/4/1981
قاعدة 982 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1090