Call us now:
قاعدة 987 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
إن التعويض وان كان متروكا لمحكمة الموضوع ورأيها إلا أنه أيضا تابع لرقابة محكمة النقض للنظر في صحة التعليل وحسن التقدير فإذا لم تعلل المحكمة قرارها تعليلا سائغا مبنيا على الوقائع والأدلة القائمة في الدعوى فان قرارها يعتبر قاصرا في بيانه وجديرا بالنقض.
جناية أساس 342/981 قرار 343 تاريخ 9/3/1981
قاعدة 987 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1091