قاعدة 988 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 988 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

إن سلطة المحكمة بتقدير التعويض ليست سلطة مطلقة من أي قيد بل يجب أن توضح الأسس والعناصر والعوامل المعتمدة التي أوصلتها إلى تحديد هذا التعويض وذلك على ضوء ظروف الحادث وسن المصاب وعمله ودخله اليومي ووصف الإصابة ومدة التعطيل ونسبة العجز.

أحداث 203/981 قرار 961 19/12/1981
قاعدة 988 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1091