قاعدة 992 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 992 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202

إن استقلال محكمة الموضوع بتقدير التعويض لا يعني أن يأتي هذا التقدير جزافا بل لا بد من بيان الأسس والعناصر المعتدة في تقدير هذا التعويض وكيف وصلت إليه المحكمة.

أحداث 1596/981 قرار 466 تاريخ 29/8/1981
قاعدة 992 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1093